أخبار عدن

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر أحكاماً حاسمة في قضايا فساد

عدن/عدن اوبزيرفر:
في أول يوم عمل لها بعد إضراب محاكم عدن لأكثر من شهر بناء على دعوة نادي القضاة الجنوبي عدن..


في أول يوم دوام بعد توقف استمر لأكثر من شهر نتيجة الإضراب الذي دعا له نادي القضاة الجنوبي عدن، باشرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن نشاطها القضائي المكثف، يومنا هذا الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥م وأصدرت عدداً من الأحكام الحاسمة في قضايا فساد منظورة أمامها.
*وكانت الجلسات برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة وحضور وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد وكذا عضوي النيابة مازن التميمي وياسر الحميقاني وحضور امين سر المحكمة هناء دبان وذلك بالقضية رقم 56 لسنة 1446هـ*
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين الرابع والخامس ومن السابع وحتى الثالث عشر شكلاً لتقديمها وفقاً للإجراءات القانونية ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها وعدم وجاهتها
ثانياً: إدانة كل من المتهمين من الأول وحتى الخامس ومن السابع وحتى الثالث عشر بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً: إلزام كل مدان من المدانين أعلاه بدفع اثنين مليون ريال يمني للبنك المركزي اليمني م/عدن تعويضا له عما لحقه من أضرار جراء أفعالهم شاملة مصاريف التقاضي.
رابعاً: قبول الدفع المقدم من المتهم السادس بسبب الفصل بالواقعة شكلا لتقديمه وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
خامساً: براءة المتهم السادس من الواقعة المنسوبة إليه بقرار الاتهام لسبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون..

هذا وكان قد قضى الحكم في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٤٤٤هـ بالآتي:
أولا: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م، ع، م، م، خ) لوفاته أثناء نظر الدعوى الجزائية وفقا لما هو مبين بالحيثيات.
ثانياً: قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين الأول. الثالث شكلاً لتقديمه وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم صحته وعدم وجاهته
ثالثاً: إدانة كل من (ع، م، خ ) و (م، ع، ا) بواقعة الاعتداء على عقار الدولة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سنة أشهر من تاريخ القبض.
رابعاً: إلزام المدانين أعلاه بإخلاء العقار محل قرار الاتهام وتسليمه للمستأجر شركة لخطوط الجوية اليمنية.
خامساً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ مليون ريال يمني.
سادساً: رفض باقي الطلبات لما عللناه بالحيثيات.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.

كما إنه كان الحكم بالقضية رقم ٩٤ لسنة ١٤٤٦هـ قد قضى منطوقه بالآتي
أولا: إدانة (م، ن، ع، س، ب) بواقعة استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسمائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.

ثانياً: إلزام المدان أعلاه بدفع قيمة ما استهلكه من تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة مبلغ خمسمائة ألف ريال تدفع للمؤسسة العامة للكهرباء.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي خمسون ألف ريال لجهة المجني عليها.
رابعاً: رفض باقي الطلبات لما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم السلطة القضائية على المضي في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، إلى جانب طي صفحة التوقف وإعادة الثقة في دور القضاء كجهة ضامنة للعدالة.
ويرى مراقبون أن إصدار هذه الأحكام في أول يوم عمل بعد الإضراب يحمل رسالة واضحة مفادها أن القضاء مستمر في تحمل مسؤولياته رغم التحديات، وأن مكافحة الفساد ستظل أولوية قصوى لتعزيز الاستقرار والشفافية.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى