محكمة الأموال العامة م/عدن توجه رسالة شديدة إلى إدارة البنك المركزي اليمني

في خضم إصدراها لحكمها بالقضية الجنائية رقم (٨٤) لسنة ١٤٤٦هـ . محكمة الأموال العامة م/عدن توجه رسالة شديدة إلى إدارة البنك المركزي اليمني …
أصدرت محكمة الأموال العامة م/عدن حكمها في القضية الجنائية رقم (٨٤) لسنة ١٤٤٦هـ وذلك بالجلسة المنعقدة يومنا هذا الأحد برئاسة القاضي الدكتور/ سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو النيابة العامة مازن التميمي وحضور امين سر الجلسة هناء دبان وذيلت المحكمة حكمها برسالة شديدة اللهجة لإدارة البنك المركزي اليمني وكان نصها ..
(وفي ختام هذا الحكم فإن عدالة المحكمة توجه رسالتها هذه من خلال ما وقفت عليه المحكمة من ممارسات غير مشروعة تمثلت في قيام الأشخاص بالمضاربة بالعملات الأجنبية عبر حسابات متعددة لدى عدد من محلات الصرافة، رغم أن القانون لا يجيز لتلك المحلات فتح حسابات للعملاء أو قبول أموال للإيداع، ليكشف بوضوح عن خلل جسيم في أداء الجهاز الرقابي المنوط به حماية المنظومة النقدية والمالية للدولة، والمتمثل بالبنك المركزي اليمني. فقد كان حريًّا بالبنك المركزي أن ينهض بمسؤولياته القانونية والرقابية في مراقبة أنشطة محلات الصرافة، وضبط مسارات الأموال العابرة من خلالها، والتصدي الحازم لمظاهر التحايل والعبث التي تُمارس تحت مظلة غياب الرقابة الصارمة، وهو ما لم يحدث، ولئن كانت المحكمة قد أنزلت حكمها على من باشر الفعل المخالف، فإنها في الوقت ذاته لا تغفل عن الإشارة ــ بل والتأكيد ــ بأن استمرار هذا التراخي والقصور الفادح في أداء البنك المركزي لوظيفته الجوهرية يشكل أحد الأسباب الجوهرية في تدهور قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالسياسة النقدية للدولة، وعليه، فإن المحكمة ــ وهي تمارس وظيفتها القضائية المستقلة ــ لا يسعها إلا أن تنطق بهذا التوجيه الشديد لإدارة البنك المركزي، محملةً إياها قسطًا وافرًا من المسؤولية الأدبية والإدارية لما آل إليه حال السوق المالية من فوضى وغياب للانضباط. وهي تدعوها ــ دعوة ملحة ــ إلى إصلاح بنيتها الرقابية، وتفعيل أدواتها التنفيذية، والقيام بواجبها القانوني دون تراخٍ أو تهاون، صونًا للاقتصاد الوطني، وحمايةً لمعيشة المواطنين، وإعلاءً لسيادة القانون.
وكان قد قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها .
ثانياً: إدانة (ع. م. أ. س. أ) بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر وبالغرامة عشرة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي وذلك مع النفاذ .
ثالثاً: اغلاق حسابات المدان أعلاه لدى جميع شركات الصرافة وذلك بعد تصفية ماله وما عليه وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مبلغ خمسمائة ألف ريال للبنك المركزي
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
هذا وقد أصدرت أيضا ذات المحكمة وبذات الهيئة ما عدا عضو النيابة العامة فهو القاضي رباب جلال محمد حكمها بالقضية الجنائية رقم ٣ لسنة ١٤٤٧هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة ( ع. م. ع. ع) بواقعة التهرب عن دفع الزكاة الشرعية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة ثلاثون الف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة
ثانياً: إلزام المدان أعلاه بالزكاة الشرعية المفروضة عليه على نشاطه التجاري وذلك بواقع ٧٥٪ مما هو مقرر بالربط الزكوي المؤرخ ٤/١١/٢٠٢٤م عن العام ١٤٤٥هـ تدفع للإدارة العامة للواجبات الزكوية لتتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون
كما قضت المحكمة وبذات الهيئة ما عدا عضو النيابة العامة فهو اكرم يوسف حكمها بالقضية رقم ٦ لسنة ١٤٤٧هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة كل من (ش، ع، م،ك) و (ن، ع، ح،م) و (ع، س ع،أ) بواقعة الشروع بالسرقة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس ستة أشهر.
ثانياً: إعادة المضبوطات الخاصة بجهة المجني عليها إليها ومصادرة ما عدا ذلك
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون



