أخبار عدن

محكمة الأموال العامة عدن تصدر أحكام ضد شركات الصرافة وتصدر عدد من الأحكام في قضايا فساد متفرقة

محكمة الأموال العامة عدن تصدر أحكام ضد شركات الصرافة وتصدر عدد من الأحكام في قضايا فساد متفرقة

عدن اوبزيرفر/خاص:


أصدرت محكمة الأموال العامة عدن اليوم الاثنين 5/ 1/ 2026م حكمها القضائي في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور/ سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة بحضور وكيل نيابة الأموال العامة الثانية ماهر هتلر وحضور أمين السر الجلسة هناء دبان الحكم الجنائي بالقضية الجنائية رقم ٩٩ لسنة ١٤٤٦هجرية وقضى منطوقه بالآتي: أولاً/ قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم صحته وعدم وجاهته .
ثانياً/ إدانة كل من: ( ش. ا. ه ل) و(ش. ا ب . ل) و( ش، ا، ل، ل) ومنشأة ( أ ،ل ، ل) و( ع، ا، ب، ل ) بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك تعزيراً بالغرامة على كل واحد منهم عشرة ملايين ريال يمني تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي . ثالثاً/ مصادرة الأدوات والآلآت المستخدمة بالجريمة أعلاه لصالح الخزينة العامة للدولة،ولا يسري ذلك على الأموال النقدية والعقارات. رابعاً/ إلزام المدانيين بالبند ثانياً من هذا المنطوق بتعويض الاقتصاد الوطني للبلد ممثل بالبنك المركزي اليمني م/عدن عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء الواقعة التي اقترفوها مبلغ عشرة ملايين ريال يمني عن كل واحد منهم شاملة مخاسير التقاضي. خامساً/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.



كما أصدرت ذات المحكمة أيضاً أحكام أخرى بذات الهيئة وحضور عضو النيابة العامة صدام الربان الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ١٢ لسنة ١٤٤٦ هجرية والذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً / قبول الدفوع المقدمة من( ب. ح. ع. ع) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم وجاهتها. ثانياً/ إدانة(ب . ح . ع .ع) بواقعة الاستيلاء المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس سنة اشهر . ثالثاً/ تعديل الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى (س . س. ع .ب)من الاستيلاء إلى واقعة الاضرار بالمال المعاقب عليها بنص المادة (٣٢١) من قانون الجرائم والعقوبات وإدانته بذلك والاكتفاء بما قضاه بالحبس كعقوبة تعزيرية لما عللناه بالحيثيات. رابعاً/ إلزام المدانيين آنفاً بدفع قيمة الكيبلات الكهربائية محل قرار الاتهام مبلغ مليون ريال يمني تدفع لإدارة المؤسسة العامة للكهرباء م/عدن المنطقة الثانية. خامساً/إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

كما أصدرت ذات المحكمة أيضاً وبالهيئة السابقة
الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٤٠ لسنة ١٤٤٧هجرية والذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً/ إدانة (ر. أ. ع. ع) بواقعة استهلاك التيار الكهربائي المنسوبة إلية بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال. ثانياً/ إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

كما أصدرت ذات المحكمة أيضاً حكماً قضائياً بذات الهيئة وحضور عضو النيابة العامة أكرم يوسف الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٣٩ لسنة ١٤٤٧ هجرية والذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً/ إدانة (ح . م . ي .ي) بواقعة السرقة المنسوبة اليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك تعزيراً بالحبس سنة كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض وعلى أن يوضع تحت المراقبة عقب انتهاء فترة الحبس لمدة سنة كعقوبة تكميلية لما عللناه بالحيثيات.ثانياً/ إلزام المدان آنفاً بإعادة ما تبقى من مسروقات لم يتم إعادتها بذاتها أو مثلها بحسب أوصافها الموضحة بالحيثيات أو ثمنها نقداً بثمن المثل عند التسليم ويكون التسليم لإدارة جهة المجني عليها. ثالثاً/إلزام المدان آنفاً بتعويض جهة المجني عليها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية جراء فعله المدان به مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني شاملة مخاسير التقاضي. رابعاً/ إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

كما أصدرت ذات المحكمة أيضاً وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة العامة هيفاء محمد الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٢٤ لسنة ١٤٤٧هجرية والذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً/قبول الدفع المقدم من شركة(ا .ع ) بواسطة ممثلها القانوني شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم صحته وعدم وجاهته. ثانياً/إدانة شركة (ا .ع ) بواقعة التهرب عن دفع الزكاة المنسوبة إليها بقرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال. ثالثاً/إلزام شركة ( ا. ع ) بدفع الزكاة الشرعية الواجبة عليها عن الأعوام ١٤٤٤- ١٤٤٥هجرية وذلك ما نسبته 20% مما هو مقرر باخطار الربط الزكوي وذلك للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن لتتولى تصريفها في مصارفها الشرعية. رابعاً/إلزام شركة (ا .ع ) بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ خمسون ألف ريال. خامساً/رفض باقي الطلبات لما عللناه بالحيثيات. سادساً/إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

كما أصدرت ذات المحكمة أيضاً وبالهيئة السابقة وحضور عضو النيابة العامة سلوى أمين الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ١٣ لسنة ١٤٤٧هجرية والذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً/ قبول الدفع المقدم من شركة (أ،ع) للصرافة بواسطة ممثلها القانوني شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم صحته.ثانياً/إدانة شركة (أ،ع) للصرافة م/عدن بواقعة التهرب عن دفع الزكاة المنسوبة إليها بقرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي. ثالثاً/إلزام شركة (أ ،ع) للصرافة م/عدن بدفع الزكاة الواجبة عليها شرعاً عن الأعوام ١٤٤٤١- ١٤٤٥هجرية وذلك ما نسبته 20% مما هو مقرر باخطار الربط الزكوي للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن وشمولية هذه الفقرة بالنفاذ المعجل. رابعاً/إلزام المدان آنفاً بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ خمسون ألف ريال. خامساً/إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى