دين ودينا

حكم الاشتراك في الأضحية بسبب الغلاء يفجر الجدل



عدن اوبزيرفر:مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك واستعداد كثير من المسلمين لتجهيز الأضاحي التي ارتفع سعرها بشكل كبير ووصول سعر الخروف إلى ما يقارب 8 آلاف جنيه وتخطي بعض البقر حاجز الـ100 ألف جنيه، تفجر جدل فقهي حول حكم الاشتراك في خروف الأضحية أو الاشتراك في سُبع البقرة، بين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وبين المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية.

أمين الفتوى: “مكنش ينفع قبل كده إنما السنة دي ينفع”
التصريح السابق حول اشتراك أكثر من شخص في ذبح خروف الأضحية، فجره الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بتأكيده أنه يجوز شرعًا اشتراك أكثر من اثنين في ذبح خروف الأضحية، قائلًا إنه يجوز اشتراك أكثر من فردين في الأضحية لو كانت خروفا.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن سعر الخروف هذا العام وصل إلى مبلغ كبير، فالبعض ممن كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا هذا العام، وبالتالي يمكن أن يشاركوا في الأضاحي ولا مانع من هذا.

وتابع عثمان، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، الخميس الماضي: «السنة اللى فاتت كان واحد يقدر يشتري خروف كان سعره 3000 جنيه لكن هذا العام الأمر صعب، عادي يشترى مع اثنين تاني مفيش مشكلة، لا تحرموا أنفسكم من الأضحية، وممكن اثنين يشاركوا في سبع عجل، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، اقبل أضحيتنا».



مستشار المفتي: لا عبرة بالغلاء أو الرُّخص
أما الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فقد خالف الرأي الذي طرحه أمين الفتوى، مؤكدا أنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بين اثنين في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة بسبب الغلاء.

نشر مستشار المفتي فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: نظرًا للغلاء هذه الأيام ، هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟، ليفنّد الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولا : جمهور الفقهاء على أن التضحية سُنَّة مؤكدة خلافًا للسادة الحنفية الذين قالوا بوجوبها .

ثانيًا : على المذهبين السابقين فلا يُكَلَّف بها سُنَّةً أو وجوبًا إلا القادرُ عليها الواجدُ لثمنها ؛ لقول الله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286].

ثالثًا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تُجزئ عن سبعة أفراد ومن يعولونهم ، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة ومن تعوله .

وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه ، قَالَ : ” نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” (صحيح مسلم/ 1318) .

قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز) اهـ. من كتاب اختلاف الأئمة العلماء..

وفي خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية أنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بينك وبين صديقك في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة ؛ بل تجزئ الشاة الواحدة وكذلك سُبع البقرة عن الشخص الواحد ومن يَعولهم. ولا عبرة بالغلاء أو الرُّخص هنا. والله أعلم متابعات

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى